الذي يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، فعلى الجميع أن يقرأ بفاتحة الكتاب دون المسبوق، ولم يُستثنَ من النص إلا هذا، بدليل حديث أبي بكرة –رضي الله عنه- حينما دخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف وهو راكع، ولم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة [ البخاري: 783]، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة.